المادة 1
مادة 1: رخص للسيد منتصر موسى شعيب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
مرسوم Decree No. 7183 16/12/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد منتصر موسى شعيب المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 203/2030 تاريخ 16/3/2011 والمتضمن طلب الترخيص له بالتنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الكويتية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد منتصر موسى شعيب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل