All legislation

مرسوم Decree No. 7183 16/12/2011

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الكويتية

Type
مرسوم · Decree
Number
7183
Date
16/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7183 تاريخ 16/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد منتصر موسى شعيب المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 203/2030 تاريخ 16/3/2011 والمتضمن طلب الترخيص له بالتنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الكويتية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد منتصر موسى شعيب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل