إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزيف اسعد نخلة والمسجل بالرقم 2154/12 تاريخ 22/8/2005 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في بيت مري (قضاء المتن) باسم «مدرسة بيت مار يوسف للفنون الجميلة»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد جوزيف أسعد نخلة المولود عام 1965 في الباروك (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لتعليم الموسيقى والفنون الجميلة خارجية، مختلطة، على القسم (5) من العقار رقم 3576 من منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن) باسم «مدرسة بيت ماريوسف للفنون الجميلة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب