إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 10/5/2011، من المستدعي احمد عبد اللّه مشيك مالك العقار الملاصق رقم 102 من منطقة الليلكي العقارية، قضاء بعبدا، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 439/ الليلكي،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 23/6/2011،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1491/ ر.م تاريخ 28/9/2011،
بناء على التعهد المقدم من المستدعي احمد عبد اللّه مشيك المسجل لدى الكاتب العدل وائل احمد السبع برقم 16447/2011 تاريخ 2/11/2011،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد احمد عبد اللّه مشيك، فضلة عقار الدولة رقم 439، من منطقة الليلكي العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /22/ م.م، بسعر /1200000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /26400000/ ل.ل (ستة وعشرون مليوناً واربعماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي