المادة 1
مادة 1: تباع من شركة «دي أن» ش.م.ل، فضلة عقار الدولة رقم 1652، منطقة انطلياس العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /104/ م.م، بسعر /5000000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /520000000/ ل.ل (خمسماية وعشرون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 7151 12/12/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 17/2/2011، من شركة «دي أن» العقارية ش.م.ل مالكة العقارات الملاصقة رقم 1634، 1635، 1636، 1637 و84 من منطقة انطلياس العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 4/4/2011،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1655/ ر.م تاريخ 27/10/2011،
بناء على قرار وزير المالية بتاريخ 12/11/2011،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تباع من شركة «دي أن» ش.م.ل، فضلة عقار الدولة رقم 1652، منطقة انطلياس العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /104/ م.م، بسعر /5000000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /520000000/ ل.ل (خمسماية وعشرون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي