All legislation

مرسوم Decree No. 7151 12/12/2011

بيع فضلة العقار رقم 1652 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة انطلياس العقارية، قضاء المتن لشركة «دي أن» العقارية ش.م.ل

Type
مرسوم · Decree
Number
7151
Date
12/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5689-5690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7151 تاريخ 12/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 17/2/2011، من شركة «دي أن» العقارية ش.م.ل مالكة العقارات الملاصقة رقم 1634، 1635، 1636، 1637 و84 من منطقة انطلياس العقارية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 4/4/2011،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1655/ ر.م تاريخ 27/10/2011،

بناء على قرار وزير المالية بتاريخ 12/11/2011،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من شركة «دي أن» ش.م.ل، فضلة عقار الدولة رقم 1652، منطقة انطلياس العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /104/ م.م، بسعر /5000000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /520000000/ ل.ل (خمسماية وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي