إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة غراي ماكينزي ريتايل لبنان ش.م.ل. المسجل برقم 1/2011/أ تاريخ 3/2/2011 المتضمن طلب الترخيص لها بتمديد حق ايجار عادي لمدة تزيد عن العشر سنوات،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة غراي ماكينزي ريتايل لبنان ش.م.ل. بتمديد مدة عقد ايجار عادي انتقل اليها عن طريق عقد ادارة حرة على المؤسسة التجارية الكائنة في العقار رقم 2 من منطقة النقاش العقارية - قضاء المتن - البالغة مساحته 14440 م.م. لمدة ثماني سنوات اضافية تبدأ بتاريخ 1/5/2012 وان الغاية من التمديد هي استعمال الشركة العقار الكائنة عليه لاغراضها التجارية. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي