All legislation

مرسوم Decree No. 7172 15/12/2011

تمديد الترخيص باكتساب حق ايجار عادي لمدة تزيد عن العشر سنوات لشركة غراي ماكينزي ريتايل لبنان ش.م.ل

Type
مرسوم · Decree
Number
7172
Date
15/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5690-5691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7172 تاريخ 15/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة غراي ماكينزي ريتايل لبنان ش.م.ل. المسجل برقم 1/2011/أ تاريخ 3/2/2011 المتضمن طلب الترخيص لها بتمديد حق ايجار عادي لمدة تزيد عن العشر سنوات،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة غراي ماكينزي ريتايل لبنان ش.م.ل. بتمديد مدة عقد ايجار عادي انتقل اليها عن طريق عقد ادارة حرة على المؤسسة التجارية الكائنة في العقار رقم 2 من منطقة النقاش العقارية - قضاء المتن - البالغة مساحته 14440 م.م. لمدة ثماني سنوات اضافية تبدأ بتاريخ 1/5/2012 وان الغاية من التمديد هي استعمال الشركة العقار الكائنة عليه لاغراضها التجارية. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي