إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 960 تاريخ 27/9/2011،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 18/2011 - 2012 تاريخ 19/10/2011)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء 23/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها) ملاك المراكز الزراعية في الأقضية وفقاً للتفصيل التالي: الباب الثاني: المصالح الزراعية الإقليمية 6 - المراكز الزراعية في الأقضية: عددها 24 يتألف ملاكها من: -طبيب بيطري---------------24- -مهندس زراعي------------24- -مساعد فني زراعي-------24- -مساعد فني بيطري-------24- -سائق----------------------24- مجموع الوظائف في ملاك المصالح الزراعية الإقليمية: 710 + 120= 830 ثمانماية وثلاثون وظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي