All legislation

مرسوم Decree No. 7186 16/12/2011

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة جون العقارية - قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
7186
Date
16/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7186 تاريخ 16/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب للسيد عبد العال سليمان عثمان القناعي سفير دولة الكويت في لبنان من التابعية الكويتية المسجل برقم 4778/2011/أ تاريخ 3/11/2011 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص له بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد العال سليمان القناعي سفير دولة الكويت في لبنان من التابعية الكويتية، بتملك 11 عقاراً غير ممسوح في منطقة جون العقارية قضاء الشوف والبالغة مساحتها التقريبية 22973 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن الخاص. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي