إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب للسيد عبد العال سليمان عثمان القناعي سفير دولة الكويت في لبنان من التابعية الكويتية المسجل برقم 4778/2011/أ تاريخ 3/11/2011 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص له بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/12/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد العال سليمان القناعي سفير دولة الكويت في لبنان من التابعية الكويتية، بتملك 11 عقاراً غير ممسوح في منطقة جون العقارية قضاء الشوف والبالغة مساحتها التقريبية 22973 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن الخاص. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي