إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)، لا سيما أحكام المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري العمل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة العمل المديرية العامة لوزارة العمل سلفة خزينة بقيمة (1.889.000.000) ل.ل. (فقط مليار وثمان مئة وتسعة وثمانون مليون ليرة لبنانية لا غير) وذلك وفقاً للشروط الآتية: الغاية من السلفة: دفع نفقات الوزارة غير الواردة في موازنة عام 2005 . مدة السلفة: سنة من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة العمل. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة وتسحب بناء على كتاب صادر عن وزير العمل بوصفه قيما على السلفة وموجها الى وزارة المالية.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مادة 4: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة العمل، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العمل
الامضاء: شربل نحاس
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي