All legislation

مرسوم Decree No. 7028 03/12/2011

إعطاء وزارة العمل سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7028
Date
03/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7028 تاريخ 03/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)، لا سيما أحكام المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري العمل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة العمل المديرية العامة لوزارة العمل سلفة خزينة بقيمة (1.889.000.000) ل.ل. (فقط مليار وثمان مئة وتسعة وثمانون مليون ليرة لبنانية لا غير) وذلك وفقاً للشروط الآتية: الغاية من السلفة: دفع نفقات الوزارة غير الواردة في موازنة عام 2005 . مدة السلفة: سنة من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة العمل. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة وتسحب بناء على كتاب صادر عن وزير العمل بوصفه قيما على السلفة وموجها الى وزارة المالية.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة العمل، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الامضاء: شربل نحاس وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي