ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على المرسوم رقم 16027 تاريخ 26/12/2005،
بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 2034/1 تاريخ 29/3/2006 المتضمن طلبه اسقاط اقسام من الاملاك العمومية (مجاري مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة بساتين طرابلس العقارية تمهيدا لتخصيصها لمشروع انشاء سوق جملة جديد للخضار في مدينة طرابلس،
بناء على موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 703/ص2 تاريخ 18/10/2011،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية (مجاري مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة بساتين طرابلس العقارية القسم الاول المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - أ ) والقسم الثاني المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د ه - و - ز - ح - أ) والقسم الثالث المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - أ) على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود الاقسام موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحاتها نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز.
مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل