ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على الاستدعاء المسجل بالرقم 3075/2010 بتاريخ 29/7/2010 المقدم من المطران بولس مطر رئيس اساقفة بيروت بصفته ولياً على اوقاف ابرشية بيروت المارونية واملاكها ومن ضمنها العقارين رقم 133 و140 من منطقة عين سعاده العقارية المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الكائن بين العقارين المذكورين اعلاه،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تاريخ 21/2/2011،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 6/ج.ل/2011 تاريخ 9/3/2011،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لكرسي أبرشية بيروت المارونية مالكة العقارين رقم 133 و140 من منطقة عين سعاده العقارية - قضاء المتن - اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الكائن بين العقارين المذكورين اعلاه والبالغة مساحته /39/ م2 (تسعة وثلاثون متراً مربعاً تقريباً) وذلك لانشاء عبارة للوصول الى العقارين المذكورين اعلاه كما هو مبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحد تتجدد ضمناً ويمكن للحكومة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
مادة 6: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (1.560.000) ل.ل فقط مليون وخمسماية وستون الف ليرة لبنانية اضافةً الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير أو انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص لها ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التى تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي