المادة 1
مادة 1: تقبل استقالة المهندس بيار نعمه العضو الحالي في المجلس الأعلى للتنظيم المدني بصفة مجاز اختصاصي في الهندسة المعمارية.
مرسوم Decree No. 7133 08/12/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (التنظيم المدني) لا سيما المادة الاولى منه المعدلة بموجب القانون رقم 2/89 تاريخ 5/1/1989 والمتعلقة بانشاء المجلس الأعلى للتنظيم المدني،
بناء على طلب الاستقالة المقدم من المهندس السيد بيار نعمه بتاريخ 5/9/2011،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يلي:
مادة 1: تقبل استقالة المهندس بيار نعمه العضو الحالي في المجلس الأعلى للتنظيم المدني بصفة مجاز اختصاصي في الهندسة المعمارية.
مادة 2: يعين المهندس السيد اندره بخعازي عضوا في المجلس الأعلى للتنظيم المدني بصفة مجاز اختصاصي في الهندسة المعمارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي