All legislation

مرسوم Decree No. 7133 08/12/2011

قبول استقالة عضو في المجلس الأعلى للتنظيم المدني وتعيين بديل عنه

Type
مرسوم · Decree
Number
7133
Date
08/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5694
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7133 تاريخ 08/12/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (التنظيم المدني) لا سيما المادة الاولى منه المعدلة بموجب القانون رقم 2/89 تاريخ 5/1/1989 والمتعلقة بانشاء المجلس الأعلى للتنظيم المدني،

بناء على طلب الاستقالة المقدم من المهندس السيد بيار نعمه بتاريخ 5/9/2011،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل استقالة المهندس بيار نعمه العضو الحالي في المجلس الأعلى للتنظيم المدني بصفة مجاز اختصاصي في الهندسة المعمارية.

المادة 2

مادة 2: يعين المهندس السيد اندره بخعازي عضوا في المجلس الأعلى للتنظيم المدني بصفة مجاز اختصاصي في الهندسة المعمارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي