All legislation

مرسوم Decree No. 7143 12/12/2011

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في الجديدة (قضاء الشوف) بإسم «مدرسة معهد الخوارزمي»،

Type
مرسوم · Decree
Number
7143
Date
12/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5695
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7143 تاريخ 12/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ماهر عادل البنا المسجل بالرقم 2158/12 تاريخ 30/4/2011 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة، في الجديدة - قضاء الشوف بإسم «مدرسة معهد الخوارزمي»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد ماهر عادل البنا المولود عام 1973 في صوفر - قضاء عاليه، فتح مدرسة خاصة، لتعليم اللغات والكمبيوتر والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار 659/15 منطقة الجديدة العقارية (قضاء الشوف) باسم «معهد الخوارزمي». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب