إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة فاديا كمال أبو كمر المسجل بالرقم 2741/12 تاريخ 18/6/2011 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في حاصبيا (قضاء حاصبيا)، بإسم «مدرسة النهضة العلمية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة فاديا كمال أبو كمر المولودة عام 1966 في حوش حالا (قضاء زحلة)، فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط خارجية، مختلطة، في حاصبيا (قضاء حاصبيا) على العقار رقم /929/ من منطقة حاصبيا العقارية ملك السيد يوسف محمد ابو صمصم بإسم «مدرسة النهضة العلمية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب