All legislation

مرسوم Decree No. 7122 05/12/2011

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 6829 تاريخ 16/11/2011 (إعطاء وزارة الثقافة - المديرية العامة للثقافة سلفة خزينة)

Type
مرسوم · Decree
Number
7122
Date
05/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7122 تاريخ 05/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الثفافة والمالية،

بناء على المرسوم رقم 6829 تاريخ 16/11/2011 (إعطاء وزارة الثقافة - المديرية العامة للثقافة سلفة خزينة)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحّح المادة الأولى من المرسوم رقم 6829 تاريخ 16/11/2011 بحيث تصبح: «تعطى وزارة الثقافة - المديرية العامة للثقافة سلفة خزينة بقيمة /5.393.000.000/ل.ل (فقط خمسة مليارات وثلاثماية وثلاثة وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير)»، وذلك بدلا من: «تعطى وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار سلفة خزينة بقيمة /5.393.000.000/ل.ل (فقط خمسة مليارات وثلاثماية وثلاثة وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير).» والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي