All legislation

مرسوم Decree No. 7146 12/12/2011

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الهرمل (قضاء الهرمل) بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - فرع الهرمل»

Type
مرسوم · Decree
Number
7146
Date
12/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5696-5697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7146 تاريخ 12/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي مرعي ناصر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7299/6 تاريخ 26/8/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الهرمل (قضاء الهرمل) بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - فرع الهرمل»)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم والعالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيد فادي مرعي ناصر المولود سنة 1968 إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - فرع الهرمل» القائم على العقار رقم 822 من منطقة الهرمل العقارية (قضاء الهرمل).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: - الاختصاص - المستوى - الشهادة - الفنون الإعلانية والغرافيكية - الأطر الوسطى - الإمتياز الفني - المراجعة والخبرة في المحاسبة - الأطر الوسطى - الإمتياز الفني - الإدارة والتسويق - الأطر الوسطى - الإمتياز الفني - المعلوماتية الإدارية - الأطر الوسطى - الإمتياز الفني - فنون الإعلان - التنفيذ - البكالوريا الفنية - الإلكترونيك - التنفيذ - البكالوريا الفنية - تكنولوجيا المعلوماتية - التنفيذ - البكالوريا الفنية - التربية الحضانية - التنفيذ - البكالوريا الفنية - البيع والعلاقات التجارية - التنفيذ - البكالوريا الفنية - المحاسبة المعلوماتية - التنفيذ - البكالوريا الفنية - محاسب مساعد - التكميل - التكميلية المهنية - كهربائي ابنية - التكميل - التكميلية المهنية 2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر - التزيين النسائي - تصفيف الشعر الرجالي - أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - صيانة وتركيب أجهزة الكمبيوتر - صيانة وتصليح الأجهزة الخلوية - مساعد مهندس صوت - إدارة أمن الفنادق والمؤسسات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب