المادة 1
مادة 1: رخص، للسيد فادي مرعي ناصر المولود سنة 1968 إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - فرع الهرمل» القائم على العقار رقم 822 من منطقة الهرمل العقارية (قضاء الهرمل).
مرسوم Decree No. 7146 12/12/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي مرعي ناصر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7299/6 تاريخ 26/8/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الهرمل (قضاء الهرمل) بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - فرع الهرمل»)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم والعالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، للسيد فادي مرعي ناصر المولود سنة 1968 إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - فرع الهرمل» القائم على العقار رقم 822 من منطقة الهرمل العقارية (قضاء الهرمل).
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: - الاختصاص - المستوى - الشهادة - الفنون الإعلانية والغرافيكية - الأطر الوسطى - الإمتياز الفني - المراجعة والخبرة في المحاسبة - الأطر الوسطى - الإمتياز الفني - الإدارة والتسويق - الأطر الوسطى - الإمتياز الفني - المعلوماتية الإدارية - الأطر الوسطى - الإمتياز الفني - فنون الإعلان - التنفيذ - البكالوريا الفنية - الإلكترونيك - التنفيذ - البكالوريا الفنية - تكنولوجيا المعلوماتية - التنفيذ - البكالوريا الفنية - التربية الحضانية - التنفيذ - البكالوريا الفنية - البيع والعلاقات التجارية - التنفيذ - البكالوريا الفنية - المحاسبة المعلوماتية - التنفيذ - البكالوريا الفنية - محاسب مساعد - التكميل - التكميلية المهنية - كهربائي ابنية - التكميل - التكميلية المهنية 2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر - التزيين النسائي - تصفيف الشعر الرجالي - أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - صيانة وتركيب أجهزة الكمبيوتر - صيانة وتصليح الأجهزة الخلوية - مساعد مهندس صوت - إدارة أمن الفنادق والمؤسسات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب