ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة وفيقة قاسم نصرالدين المسجل بالرقم 6031/12 تاريخ 16/9/2010 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الزعرورية - (قضاء الشوف) باسم «مدرسة ليسيه لافونتين»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة وفيقة قاسم نصرالدين المولودة عام 1953 في الزعرورية (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة، لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، في الزعرورية (قضاء الشوف) على العقار رقم 987 من منطقة الزعرورية العقارية - ملك السيد فؤاد حسن عثمان باسم مدرسة «ليسيه لافونتين». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب