ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الاشعاع الفكري والثقافي الخيرية المسجل بالرقم 3251/12 تاريخ 19/7/2011 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في صفد البطيخ (قضاء بنت جبيل) باسم «مدرسة متوسطة الطليعة الوطنية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية الإشعاع الفكري والثقافي الخيرية في عيترون (قضاء بنت جبيل) فتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسط خارجية، مختلطة في صفد البطيخ (قضاء بنت جبيل) على العقار رقم /564/ من منطقة صفد البطيخ العقارية ملك عبد الحسن محفوظ ورفيق فرحات باسم «مدرسة متوسطة الطليعة الوطنية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب