المادة 1
مادة 1: أجيز للسيد كميل سعيد مرعي إدخال جمعية القديس مكسيموس شريكة معه في إجازة مدرسة «القديس مكسيموس» الكائنة على العقارين رقم 1521 و1518 منطقة المنصورية - قضاء المتن، وعلى أن تبقى بإدارة السيد كميل مرعي.
مرسوم Decree No. 7165 13/12/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 5458 تاريخ 24/11/2010 المتضمن الإجازة للسيد كميل سعيد مرعي فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، خارجية، مختلطة، صيفية، شتائية ونهارية على العقار رقم 1521 منطقة المنصورية - قضاء المتن باسم مدرسة «القديس مكسيموس»،
بناء على المرسوم رقم 6459 المتضمن تصحيح أرقام العقارات الواردة في المرسوم رقم 5458 في المادة الأولى منه،
بناء على القرار رقم 447/م/2010 المتضمن الترخيص بالمباشرة بالتدريس في المدرسة المذكورة،
بناء على الاستدعاء رقم 3216/12 تاريخ 5/8/2011 والمتضمن طلب الموافقة على إدخال جمعية القديس مكسيموس شريكة في إجازة المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز للسيد كميل سعيد مرعي إدخال جمعية القديس مكسيموس شريكة معه في إجازة مدرسة «القديس مكسيموس» الكائنة على العقارين رقم 1521 و1518 منطقة المنصورية - قضاء المتن، وعلى أن تبقى بإدارة السيد كميل مرعي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب