All legislation

مرسوم Decree No. 7165 13/12/2011

الاجازة بإدخال شريك في إجازة مدرسة «القديس مكسيموس» المنصورية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
7165
Date
13/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5698-5699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7165 تاريخ 13/12/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 5458 تاريخ 24/11/2010 المتضمن الإجازة للسيد كميل سعيد مرعي فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، خارجية، مختلطة، صيفية، شتائية ونهارية على العقار رقم 1521 منطقة المنصورية - قضاء المتن باسم مدرسة «القديس مكسيموس»،

بناء على المرسوم رقم 6459 المتضمن تصحيح أرقام العقارات الواردة في المرسوم رقم 5458 في المادة الأولى منه،

بناء على القرار رقم 447/م/2010 المتضمن الترخيص بالمباشرة بالتدريس في المدرسة المذكورة،

بناء على الاستدعاء رقم 3216/12 تاريخ 5/8/2011 والمتضمن طلب الموافقة على إدخال جمعية القديس مكسيموس شريكة في إجازة المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد كميل سعيد مرعي إدخال جمعية القديس مكسيموس شريكة معه في إجازة مدرسة «القديس مكسيموس» الكائنة على العقارين رقم 1521 و1518 منطقة المنصورية - قضاء المتن، وعلى أن تبقى بإدارة السيد كميل مرعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب