All legislation

مرسوم Decree No. 7117 05/12/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7117
Date
05/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7117 تاريخ 05/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /300.000.000/ل.ل (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 257 - الاعداد والتدريب البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح (مساهمة مالية لجمعية بيروت ماراتون للمساهمة في نفقات التنظيم والتحضير والتجهيز والاقامة والنقل لسباق ماراتون بيروت الدولي) /300.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي