إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مناهل العلم الخيرية اللبنانية المسجل بالرقم 1211/12 تاريخ 22/3/2011 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عرسال (قضاء بعلبك) باسم «مدرسة جواهر الأدب المتوسطة»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية مناهل العلم الخيرية اللبنانية مركزها طرابلس (قضاء طرابلس) فتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم 1470 من منطقة عرسال العقارية ملك السيد محمود عبد المجيد الحجيري باسم «مدرسة جواهر الأدب المتوسطة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب