All legislation

مرسوم Decree No. 7179 16/12/2011

الترخيص لجامعة الروح القدس الكسليك باستحداث كلية العلوم الدينية والمشرقية وضم معهد الليتورجية اليها

Type
مرسوم · Decree
Number
7179
Date
16/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5699-5700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7179 تاريخ 16/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961، وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2011 تاريخ 11/11/2011،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة الروح القدس - الكسليك باستحداث كلية العلوم الدينية والمشرقية في جامعة الروح القدس وتتضمن الاختصاصات والمستويات المرخصة سابقا التالية:

- إجازة وماستر في التربية الدينية الرعوية،

- إجازة وماستر في علوم الاسرة،

- إجازة وماستر في العلوم السريانية الانطاكية، كما يرخص للجامعة بضم معهد الليتورجيه العالي الى هذه الكلية ويتضمن الاختصاصات والمستويات المرخصة سابقا التالية:

- إجازة في العلوم الليتورجية (4 سنوات).

- ماستر في الليتورجيا (سنتان).

- دكتوراه في الليتورجيا (3 سنوات).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب