إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961، وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2011 تاريخ 11/11/2011،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لجامعة الروح القدس - الكسليك باستحداث كلية العلوم الدينية والمشرقية في جامعة الروح القدس وتتضمن الاختصاصات والمستويات المرخصة سابقا التالية:
- إجازة وماستر في التربية الدينية الرعوية،
- إجازة وماستر في علوم الاسرة،
- إجازة وماستر في العلوم السريانية الانطاكية، كما يرخص للجامعة بضم معهد الليتورجيه العالي الى هذه الكلية ويتضمن الاختصاصات والمستويات المرخصة سابقا التالية:
- إجازة في العلوم الليتورجية (4 سنوات).
- ماستر في الليتورجيا (سنتان).
- دكتوراه في الليتورجيا (3 سنوات).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب