المادة 1
يطلب الى وزارة المالية وديوان المحاسبة وادارة المناقصات، وسائر الادارات التي تناط بها صلاحية في تنفيذ سلفات الخزينة، الاستمرار بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 27/10/2011 (إعطاء الادارات العامة والمؤسسات العامة سلفات خزينة تُحدّد قواعد وأصول تسديدها بقانون خاص لتأمين نفقاتها خلال العام 2011) والنظر وفقاً لصلاحيات كل منها بعقود النفقات المستندة الى هذه السلفات، والبت بمعاملاتها حتى ولو وردت بعد تاريخ 31/12/2011، وذلك طيلة فترة السنة المحددة في مرسوم اعطاء السلفة، وإلى حين صدور القانون الخاص بتسديدها.