All legislation

تعميم Circular No. 32 07/12/2011

تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة بشأن اعطاء سلفات خزينة تُحدّد قواعد وأصول تسديدها بقانون خاص لتأمين نفقاتها خلال العام 2011

Type
تعميم · Circular
Number
32
Date
07/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 32 تاريخ 07/12/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يطلب الى وزارة المالية وديوان المحاسبة وادارة المناقصات، وسائر الادارات التي تناط بها صلاحية في تنفيذ سلفات الخزينة، الاستمرار بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 27/10/2011 (إعطاء الادارات العامة والمؤسسات العامة سلفات خزينة تُحدّد قواعد وأصول تسديدها بقانون خاص لتأمين نفقاتها خلال العام 2011) والنظر وفقاً لصلاحيات كل منها بعقود النفقات المستندة الى هذه السلفات، والبت بمعاملاتها حتى ولو وردت بعد تاريخ 31/12/2011، وذلك طيلة فترة السنة المحددة في مرسوم اعطاء السلفة، وإلى حين صدور القانون الخاص بتسديدها.

بيروت في 7/12/2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي