All legislation

قرار Decision No. 5 05/12/2011

تكليف قائمقام عكار القيام بأعمال مجلس بلدية الفرض - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
05/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 05/12/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1921 تاريخ 28/11/2011، القاضي بانشاء بلدية جديدة تسمى «بلدية الفرض»، في قضاء عكار، محافظة لبنان الشمالي،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف قائمقام عكار القيام بأعمال مجلس بلدية الفرض - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل