All legislation

مرسوم Decree No. 7185 16/12/2011

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) باسم «مدرسة الفرح»،

Type
مرسوم · Decree
Number
7185
Date
16/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5700-5701
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7185 تاريخ 16/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيدتين زبيدة سيف الدين حديد ونهى حسن قدوسي المسجلين بالرقم 5723/12 تاريخ 16/12/2003 ورقم 1007/12 تاريخ 30/2/2009 المتضمنين طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) باسم «مدرسة الفرح»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدتين زبيدة سيف الدين حديد المولودة عام 1968 في القبة - طرابلس وسهى حسن قدوسي المولودة عام 1967 في طرابلس الحدادين (قضاء طرابلس)، فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقارين رقم 4808 و4803 من منطقة زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) باسم مدرسة الفرح. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتاها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب