المادة 1
مادة 1: يكلف قائمقام عكار القيام بأعمال مجلس بلدية قرية غزيلة - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
قرار Decision No. 1980 07/12/2011
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1929 تاريخ 29/11/2011، القاضي بانشاء بلدية جديدة تسمى «بلدية قرية غزيلة»، في قضاء عكار، محافظة لبنان الشمالي،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف قائمقام عكار القيام بأعمال مجلس بلدية قرية غزيلة - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل