All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1954 02/12/2011

تأسيس جمعية سياسية بإسم: «حركة الدرب المضيء» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1954
Date
02/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5029-5030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1954 تاريخ 02/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حركة الدرب المضيء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2713 تاريخ 10/2/2009،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حركة الدرب المضيء» مركزها: الشياح - مقابل حلويات الإخلاص - سنتر الأجنحة الخمسة - مكتب المحامي انور بارود - الطابق الخامس - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - التأسيس لنظام سياسي مدني يعتمد الكفاءة والجدارة والتمثيل الصحيح وسيلة للحكم بدلاً من الطائفية والمذهبية. 2 - تقديم الخدمات الرعائية والصحية والإنسانية والعينية والمادية من خلال مشاريع إنمائية تسهم في تخفيف الفقر. 3 - المشاركة الفعالة عند حدوث الأزمات والحروب لمساعدة وإغاثة المنكوبين والنازحين. 4 - التنسيق والتعاون مع كافة الجمعيات والمنظمات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية وتوطيد العلاقات معها وتطويرها في المجالات الثقافية والتربوية والإنسانية. 5 - إنشاء مراكز إسعاف ومستوصفات صحية على كافة الأراضي اللبنانية. 6 - إنشاء مراكز تربوية تعليمية ومهنية وثقافية على كافة الأراضي اللبنانية. 7 - إصدار منشورات وأبحاث ودراسات وكتب متخصصة وإقامة ورش عمل وندوات ومؤتمرات تصب جميعها في إطار تعزيز الوعي الفكري وصناعة رأي عام يؤسس الى رفع ثقافة الفرد السياسية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مصطفى محمد جمال سكنه جميل شنبوره انور درويش بارود عماد محمد جمال الدين محمد يوسف قطايا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي انور درويش بارود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل