All legislation

مرسوم Decree No. 7187 16/12/2011

سحب رخصة إنشاء المعهد الفني الخاص باسم «المركز اللبناني العالي لإعداد الخبراء والمراجعين» في بيروت (الصيفي) والغاء المرسوم رقم 5373 تاريخ 4/9/1982

Type
مرسوم · Decree
Number
7187
Date
16/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5701
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7187 تاريخ 16/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 4299 تاريخ 26/10/1972 ورقم 5373 تاريخ 4/9/1982 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في بيروت (الصيفي) باسم «المركز اللبناني العالي لاعداد الخبراء والمراجعين»)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسحب رخصة إنشاء المعهد الفني الخاص باسم «المركز اللبناني العالي لإعداد الخبراء والمراجعين» القائم على العقار رقم 175/176 من منطقة الصيفي العقارية والمعطاة بموجب المرسوم رقم 4299 تاريخ 26/10/1972 .

المادة 2

مادة 2: يلغى المرسوم رقم 5373 تاريخ 4/9/1982 القاضي بالترخيص بتحديد الاختصاصات في المعهد الفني المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب