المادة 1
مادة 1: تسحب رخصة إنشاء المعهد الفني الخاص باسم «المركز اللبناني العالي لإعداد الخبراء والمراجعين» القائم على العقار رقم 175/176 من منطقة الصيفي العقارية والمعطاة بموجب المرسوم رقم 4299 تاريخ 26/10/1972 .
مرسوم Decree No. 7187 16/12/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 4299 تاريخ 26/10/1972 ورقم 5373 تاريخ 4/9/1982 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في بيروت (الصيفي) باسم «المركز اللبناني العالي لاعداد الخبراء والمراجعين»)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تسحب رخصة إنشاء المعهد الفني الخاص باسم «المركز اللبناني العالي لإعداد الخبراء والمراجعين» القائم على العقار رقم 175/176 من منطقة الصيفي العقارية والمعطاة بموجب المرسوم رقم 4299 تاريخ 26/10/1972 .
مادة 2: يلغى المرسوم رقم 5373 تاريخ 4/9/1982 القاضي بالترخيص بتحديد الاختصاصات في المعهد الفني المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب