ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 19/4/2011 والمسجل بالرقم 1614/2011 من السيد رامي سمير شليطا، المتضمن طلبه الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) بين العقارين رقم 963 و964 من منطقة جعيتا العقارية - قضاء كسروان لحساب املاك الدولة الخصوصية،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1614/2011 تاريخ 28/7/2011،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من المجرى الشتوي الكائن بين العقارين رقم 963 و964 من منطقة جعيتا العقارية المحدد بالأحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - أ ) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 305م2 (ثلاثماية وخمسة امتار مربعة تقريبا) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.
مادة 2: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى المياه الشتوي.
مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي