All legislation

مرسوم Decree No. 7168 13/12/2011

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة فيطرون العقارية قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
7168
Date
13/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 7168 تاريخ 13/12/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فارس سعيد ابي غانم والمسجل بالرقم 4405/2010 تاريخ 7/10/2010 والمتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الكائن بين العقار رقم 1345 من منطقة فيطرون العقارية والطريق العام للوصول الى العقار المذكور،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تاريخ 23/12/2010،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 14/ج ل/2010،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمالك العقار رقم 1345 من منطقة فيطرون العقارية - قضاء كسروان - اشغال مساحة /60/ م2 (ستون متراً مربعاً) من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الكائن بين العقار رقم 1345 والطريق العام وذلك لانشاء عبارة للوصول الى العقار المذكور أعلاه كما هو مبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - أ ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة فوق المجرى لتأمين العبور الى العقار رقم 1345 من منطقة فيطرون العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن للحكومة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (360.000) ل.ل ثلاثماية وستون الف ليرة لبنانية اضافةً الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير أو انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة على نفقة ومسؤولية المرخص له.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي