All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1965 03/12/2011

تأسيس جمعية بإسم:«قرية النجاة لحماية ومعالجة الطفل» "Village Al Najat pour la protection et le traitement des enfants" مركزها: مزرعة يشوع - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1965
Date
03/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5030-5031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1965 تاريخ 03/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «قرية النجاة لحماية ومعالجة الطفل» {Village Al Najat pour la protection et le traitement des enfants} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7957 تاريخ 3/5/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «قرية النجاة لحماية ومعالجة الطفل» {Village Al Najat pour la protection et le traitement des enfants} مركزها: مزرعة يشوع - ملك ميشال الخازن - قضاء المتن. غايتها: - تعمل الجمعية المؤسسة في الجمهورية اللبنانية لمدة غير محددة على تحقيق الأهداف التالية: 1 - حماية الأطفال (ما دون الثامنة عشر عاماً) المعرضين للاساءة الجسدية أو الجنسية، أو المهملين (المشردين والأطفال العاملين)، بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم. 2 - ضمان حقوق الطفل في الصحة والغذاء والكساء والتعليم والترفيه طيلة فترة العلاج. 3 - تقديم العلاج النفسي المتنوع من خلال برامج محددة ومخصصة لتلبية إحتياجات الطفل تمهيداً لاعطائه فرصة أفضل لإعادة الإدماج الإجتماعي. 4 - تأمين برامج تعليمية متخصصة لمعالجة الصعوبات في التعلم، وتوفير الفرصة المستقبلية للطفل لممارسة مهنة مُرضية. 5 - تأمين الأوراق الثبوتية والرسمية والهوية للطفل في حال عدم وجودها. 6 - الإستحصال من السلطات المختصة الحكومية والقضائية على إذن بنقل الطفل المستغل من ذويه أو من مؤسسة أخرى أو مستشفى إلى قرية النجاة. 7 - متابعة أفراد أسرة الطفل نفسياً وإجتماعياً، وتكون إمكانية عودة الطفل الى أسرته مُقيَّمة على أساس كلّ حالة على حدة. 8 - إخضاع الأهل المسيئين إلى جلسات معالجة وتوعية في ما يختص بالتربية بعد صدور أمر قضائي بذلك. 9 - تأمين عائلة بديلة للطفل المستغل في حال عدم كفاءة والديه. 10 - السعي لدى الوزارات المختصة إلى إنشاء شعبة خاصة ومدربة على كيفية التعامل مع حالات الاستغلال، على أن تكون وحدها المخولة إحضار الطفل المستغل من البيئة المستغلة وتأمين سلامته ومرافقته خلال الإجراءات القضائية، الطبية وغيرها... 11 - السعي لدى السلطة التشريعية لتطوير قوانين حماية الطفل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ماريا مجدلينا ميشال الخازن د. ماريا الياس بولس فادي جودت الشيخ مروان بدران لحود ماريو جودت الشيخ هاني مفيد عبده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مروان بدران لحود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل