إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،
بناء على إقتراح وزيري السياحة، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة السياحة سلفة خزينة بقيمة /12.859.389.000/ ل.ل. (فقط إثنا عشر مليارا وثمانماية وتسعة وخمسون مليونا وثلاثماية وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تمكين وزارة السياحة من تغطية نفقاتها للعام 2011 وفقا للمبالغ والتناسيب المذكورة في كتابها رقم 4176/1 تاريخ 14/11/2011 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة السياحة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة السياحة وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة السياحة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: فادي عبود
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي