All legislation

تعميم Circular No. 34 19/12/2011

تحديد التنسيب في معرض طلب اعطاء سلفة خزينة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات،

Type
تعميم · Circular
Number
34
Date
19/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5704-5705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 34 تاريخ 19/12/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لذلك، يطلب الى جميع الوزارات والادارات العامة: 1 - بالنسبة للسلف التي صدرت بشأنها مراسيم أو اقترنت بموافقة مجلس الوزراء أو احيلت الى مجلس الوزراء أو وزارة المالية قبل تاريخ 7/12/2011 تحديد التنسيب العائد لكل سلفة في حدود قيمة السلفة في متن الطلب المقدم الى وزارة المالية لطلب صرف قيمة سلفة الخزينة. 2 - بالنسبة لطلبات سلف الخزينة التي ترد الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو وزارة المالية بعد تاريخ 7/12/2011، تحديد التناسيب اللازمة لكل سلفة خزينة في الكتاب المقدم لطلبها.

بيروت في 19 كانون الأول 2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي