المادة 1
لذلك، يطلب الى جميع الوزارات والادارات العامة: 1 - بالنسبة للسلف التي صدرت بشأنها مراسيم أو اقترنت بموافقة مجلس الوزراء أو احيلت الى مجلس الوزراء أو وزارة المالية قبل تاريخ 7/12/2011 تحديد التنسيب العائد لكل سلفة في حدود قيمة السلفة في متن الطلب المقدم الى وزارة المالية لطلب صرف قيمة سلفة الخزينة. 2 - بالنسبة لطلبات سلف الخزينة التي ترد الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو وزارة المالية بعد تاريخ 7/12/2011، تحديد التناسيب اللازمة لكل سلفة خزينة في الكتاب المقدم لطلبها.