ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تجار وصناعيي الغرب - قبرشمون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12043 تاريخ 20/7/2011،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تجار وصناعيي الغرب - قبرشمون» مركزها: رمحالا - منطقة قبرشمون - مبنى غالب مرعي - العقار رقم 2653 - القسم رقم 34 - قضاء عاليه. غايتها: 1 - إجتماعية، ثقافية، خيرية وبيئية. 2 - العمل على دعم برامج التنمية الإجتماعية والإقتصادية والثقافية وتحسين ورفع المستوى الفردي والاجتماعي. 3 - إعداد وتنفيذ المشروعات التي تخدم حاجات المجتمع الأهلي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - غسان هاني خداج - سمير توفيق مرعي - حاتم فؤاد الذيب - جهاد سليم باز - وليد حسن حمدان - غسان كمال بو حسن - عاصم مفيد العياش - ميشال سلامه سعد - هيسم امين حسن - مصطفى محمد الديب - باسم رامز البيطار - راجي نعيم غرز الدين - ماهر كمال كوكب - رشاد عادل عبيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حاتم فؤاد الذيب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الأول 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل