All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1972 05/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: "(KAWASAKI RIDERS OF LEBANON (KROL "مركزها: السهيلة - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1972
Date
05/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5033-5034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1972 تاريخ 05/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {KAWASAKI RIDERS OF LEBANON (KROL)} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11838 تاريخ 18/7/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {KAWASAKI RIDERS OF LEBANON (KROL} مركزها: السهيلة - ملك فيفيان توما غابي - قضاء كسروان. غايتها: 1 - تنظيم الندوات والحفلات والنشاطات والمهرجانات للتعرف على قيادة الدراجات النارية. 2 - تنظيم رحلات سياحية داخل الأراضي اللبنانية وخارجها. 3 - كافة النشاطات الغير السياسية والغير الدينية. 4 - المساهمات والتأسيس والمشاركة مع كلّ جمعية أو مؤسسة لبنانية أو عربية أو عالمية لها موضوع مشابه أو متمم أو يتفق مع موضوعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ماريو ايلي عون جيمي طوني بشاره سامي شربل وارديني جوزيف شربل فرح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جيمي طوني بشاره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل