ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية القلب عالقلب الخيرية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12119 تاريخ 8/7/2009،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية القلب عالقلب الخيرية الإجتماعية» مركزها: طرابلس - البداوي - وادي النحلة - ساحة العلم - ملك حسن سيف. غايتها: 1 - ثقافية: أ - رفع المستوى لأبناء البلدة عبر تقديم محاضرات ومنح. ب - برامج لمحو الامية (نسبة التعليم لا تتعدى 10÷ بالمنطقة). ج - مكافحة ظاهرة التسرب المدرسي. 2 - إنسانية: إرشادات وإنشاء دورات إسعافية أولية. 3 - إجتماعية: مد يد العون لمن هم بحاجة. 4 - إنمائية: تحسين منظر الشوارع وإنشاء حملات نظافة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فاطمه محمد سيف - سلام محمد سيف - حسن محمد سيف - بلال خالد سيف - حسين محمد سيف - حسين محمد علي سيف - فاطمه محمود رمضان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين محمد علي سيف.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الأول 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل