All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2019 12/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية العلم والسلام الخيرية» مركزها: المريجة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2019
Date
12/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2019 تاريخ 12/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العلم والسلام الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22583 تاريخ 22/12/2010،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العلم والسلام الخيرية» مركزها: المريجة - ساحة المريجة - سنتر درويش - ملك عيسى قاسم ابو خضر - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - العمل على تقوية الروابط بين أبناء الوطن الواحد بمختلف أطيافه وإنشاء صندوق مالي لمساعدة المحتاجين. 2 - رسم خطة مرحلية للقيام بمشاريع إنمائية تهم الوطن من (مستشفيات، مستوصفات، مدارس، معاهد، مساعدات إجتماعية). 3 - الدعوة إلى العيش المشترك وإرساء دعائم المحبة والتعاون لبناء مجتمع صالح وواعد. 4 - تنشئة الفرد تنشئة نفسية وإجتماعية سليمة وتنمية مواهبه، والتعاون مع الجهات المعنية بالتربية التي لها نفس الأهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الشيخ حسن محمد المولى - جهاد شمس الدين باكير - محمد خطار ناصر الدين - محمد احمد فارس - جومانه يوسف يوسف - حنان علي عبداللّه - فؤاد عباس سنوح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ حسن محمد المولى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل