All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1976 07/12/2011

تعديل العلم والخبر رقم:1356 تاريخ 13/8/2010 للجمعية المسماة: «جائزة موريس فاضل» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1976
Date
07/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1976 تاريخ 07/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1356 تاريخ 13/8/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جائزة موريس فاضل» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10913 تاريخ 19/10/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جائزة موريس فاضل» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1356 تاريخ 13/8/2010 وأصبح على النحو التالي: مركزها: طرابلس - منطقة التل - العقار رقم 124 - الرقم 550/ مقسم 22 - الطابق الخامس. بدلاً من: بيروت - الأشرفية - شارع ترابو - منطقة الأشرفية العقارية - العقار رقم 2097 .

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل