ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1356 تاريخ 13/8/2010،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جائزة موريس فاضل» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10913 تاريخ 19/10/2011،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جائزة موريس فاضل» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1356 تاريخ 13/8/2010 وأصبح على النحو التالي: مركزها: طرابلس - منطقة التل - العقار رقم 124 - الرقم 550/ مقسم 22 - الطابق الخامس. بدلاً من: بيروت - الأشرفية - شارع ترابو - منطقة الأشرفية العقارية - العقار رقم 2097 .
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الأول 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل