All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2020 12/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «سخاء» مركزها: حي السلم - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2020
Date
12/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5707-5708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2020 تاريخ 12/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سخاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6600 تاريخ 8/4/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سخاء» مركزها: حي السلم - ملك صبحي سماحة - الطابق الأرضي - قضاء عاليه. غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم ضمن الإمكانيات المتاحة للجمعية. 2 - السعي للتواصل والتعارف بين الجمعية والأهالي. 3 - إنشاء المدارس والمعاهد الفنية، وتأمين المنح والمساعدات في المجالين التعليمي والتربوي، ومحو الأمية. 4 - إصدار المنشورات والمطبوعات التي تساعد على تحقيق أهداف الجمعية وفق الانظمة المرعية الإجراء. 5 - إقامة النشاطات الثقافية والمهرجانات الترفيهية والمحاضرات والندوات التوجيهية فيما يصب في رفع المستوى الثقافي وتطوير ودعم المواهب وتوجيهها. 6 - إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة والمساهمة في تأمين الرعاية الصحية. 7 - تطوير وتنظيم العمل الزراعي والصناعي من خلال تأمين الأدوات اللازمة ومراكز التوجيه والإرشاد والتسويق. 8 - إنشاء الحدائق وتشجير الأراضي والعمل مع الجهات المختصة في تجميل المنطقة وتحسينها، وإنشاء بيئة صحية وجميلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. محمد حسين سماحة - د. صبحي عبده سماحة - حبيب حسين سماحه - حسين عباس سماحه - علي صالح سماحه - محمد اسماعيل سماحه - فواز محمد سماحه - علي حسين سماحه - يوسف علي عباس - معين عباس سماحه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي علي صالح سماحه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل