المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سخاء» مركزها: حي السلم - ملك صبحي سماحة - الطابق الأرضي - قضاء عاليه. غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم ضمن الإمكانيات المتاحة للجمعية. 2 - السعي للتواصل والتعارف بين الجمعية والأهالي. 3 - إنشاء المدارس والمعاهد الفنية، وتأمين المنح والمساعدات في المجالين التعليمي والتربوي، ومحو الأمية. 4 - إصدار المنشورات والمطبوعات التي تساعد على تحقيق أهداف الجمعية وفق الانظمة المرعية الإجراء. 5 - إقامة النشاطات الثقافية والمهرجانات الترفيهية والمحاضرات والندوات التوجيهية فيما يصب في رفع المستوى الثقافي وتطوير ودعم المواهب وتوجيهها. 6 - إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة والمساهمة في تأمين الرعاية الصحية. 7 - تطوير وتنظيم العمل الزراعي والصناعي من خلال تأمين الأدوات اللازمة ومراكز التوجيه والإرشاد والتسويق. 8 - إنشاء الحدائق وتشجير الأراضي والعمل مع الجهات المختصة في تجميل المنطقة وتحسينها، وإنشاء بيئة صحية وجميلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. محمد حسين سماحة - د. صبحي عبده سماحة - حبيب حسين سماحه - حسين عباس سماحه - علي صالح سماحه - محمد اسماعيل سماحه - فواز محمد سماحه - علي حسين سماحه - يوسف علي عباس - معين عباس سماحه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي علي صالح سماحه.