All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1978 07/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «العَشْرَة» "The Tenth" مركزها: زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1978
Date
07/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5036-5037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1978 تاريخ 07/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «العَشْرَة» {The Tenth} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11276 تاريخ 7/7/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «العَشْرَة» {The Tenth} مركزها: زغرتا - شارع السيدة - العقار رقم 194 - ملك السيدة جوليات سركيس البايع. غايتها: - تعزيز الروابط العائلية وتوطيد الألفة والمحبة بين أفراد العائلة في كلّ المناطق اللبنانية. -إعداد مشروع تربوي لمساعدة الطلاب المتفوقين في متابعة تحصيلهم العلمي - والعمل على رفع المستوى التربوي والعلمي لكلّ أفراد العائلة. -إعداد مشروع صحي يستفيد منه معظم المنتسبين إلى الجمعية عن طريق تحسين الوضع الصحي العام وتأمين الغطاء الإستشفائي لمعظم أفراد العائلة. -العمل على إنشاء مكتبة عامة. -العمل على إنشاء مركز للمسنين. -إعداد مشاريع خدمات ونشاطات إجتماعية تعود بالنفع العام لكلّ أفراد العائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جرجس محرز الشيخا الدويهي تراز بربر معوض سيزان محسن الدويهي حنا محسن الدويهي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي حنا محسن الدويهي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل