All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2021 13/12/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 475 تاريخ 11/3/2011 للجمعية المسماة: «هيئة خريجي كليات الهندسة في الجامعات الأميركية في لبنان والخليج» "Engineering Alumni Association of American Universities in Lebanon and the Gulf"مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2021
Date
13/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5708-5709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2021 تاريخ 13/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 475 تاريخ 11/3/2011،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «هيئة خريجي كليات الهندسة في الجامعات الأميركية في لبنان والخليج» {Engineering Alumni Association of American Universities in Lebanon and the Gulf} المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21410 تاريخ 9/7/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «هيئة خريجي كليات الهندسة في الجامعات الأميركية في لبنان والخليج» Engineering Alumni Association of American Universities in Lebanon and the Gulf} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 475 تاريخ 11/3/2011 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «مجلس رجال الأعمال والمهندسين العرب» Arab Businessman and Engineers Council-ARABBEC} بدلا من: «هيئة خريجي كليات الهندسة في الجامعات الأميركية في لبنان والخليج» Engineering Alumni Association of American Universities in Lebanon and the Gulf} غايتها: - تأمين وتعزيز التواصل بين المهندسين والمقاولين ورجال الأعمال في لبنان والدول العربية. - تشجيع تبادل الاستثمارات بين لبنان ودول الخليج. - النشاطات الإجتماعية التي تهم هذه البلدان. - تأمين فرص العمل للمهندسين ورجال الأعمال في هذه البلدان. - تعزيز مناخ العمل لرجال الأعمال في لبنان وحماية مصالحهم على كافة الصعد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: - تأمين وتعزيز التواصل بين المهندسين والمقاولين ورجال الأعمال في لبنان ودول الخليج. - تشجيع تبادل الاستثمارات بين لبنان ودول الخليج. - النشاطات الإجتماعية التي تهم هذه البلدان. - تأمين فرص العمل للمهندسين ورجال الأعمال في هذه البلدان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل