المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «هيئة خريجي كليات الهندسة في الجامعات الأميركية في لبنان والخليج» Engineering Alumni Association of American Universities in Lebanon and the Gulf} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 475 تاريخ 11/3/2011 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «مجلس رجال الأعمال والمهندسين العرب» Arab Businessman and Engineers Council-ARABBEC} بدلا من: «هيئة خريجي كليات الهندسة في الجامعات الأميركية في لبنان والخليج» Engineering Alumni Association of American Universities in Lebanon and the Gulf} غايتها: - تأمين وتعزيز التواصل بين المهندسين والمقاولين ورجال الأعمال في لبنان والدول العربية. - تشجيع تبادل الاستثمارات بين لبنان ودول الخليج. - النشاطات الإجتماعية التي تهم هذه البلدان. - تأمين فرص العمل للمهندسين ورجال الأعمال في هذه البلدان. - تعزيز مناخ العمل لرجال الأعمال في لبنان وحماية مصالحهم على كافة الصعد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: - تأمين وتعزيز التواصل بين المهندسين والمقاولين ورجال الأعمال في لبنان ودول الخليج. - تشجيع تبادل الاستثمارات بين لبنان ودول الخليج. - النشاطات الإجتماعية التي تهم هذه البلدان. - تأمين فرص العمل للمهندسين ورجال الأعمال في هذه البلدان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.