المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «النهضة والتنمية - كفربنين» مركزها: كفربنين - الطريق العام - قضاء المنية الضنية. غايتها: - تهدف الجمعية لتحقيق المساهمة والمشاركة في تطوير وتنمية قرية كفربنين من النواحي الإقتصادية والإجتماعية وتقديم العون الخيري وتوفير الرعاية والخدمات الإجتماعية المختلفة للمحتاجين من أبناء القرية بكلّ فئاتها والذين يستحقون المساعدة والعون في حدود الإمكانيات المتاحة وبما يتفق والبرامح التي تقرها الهيئة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ونوضح أهم الاهداف في النقاط التالية: 1 - تقديم العون المادي للمحتاجين من اليتامى والقصّر والأرامل والمعوزين الذين لا عائل لهم وغيرهم من ذوي الحاجة سواء أكان ذلك بصفة دورية أم مستمرة أم إستثنائية، وذلك في حالة المرض المفاجئ أو العضال أو فقدان المعيل أو التعرض للكوارث الطبيعية أو الحوادث وغيرها من الحالات المشابهة وفق الإمكانيات المتاحة للجمعية. 2 - تقديم الرعاية الإجتماعية للشباب وتشجيع البارزين منهم في حدود الإمكانيات المتاحة والعمل على مساعدة الطلبة وتشجيعهم على الدراسة وطلب العلم والتأهيل ومكافحة الأمية والتخلف الإجتماعي بجميع الوسائل المتاحة وترسيخ مضامين التربية الوطنية في نفوسهم. 3 - تعزيز روح المسؤولية الإجتماعية والنهوض بمستوى الوعي الإجتماعي لدى أبناء مجتمعنا. 4 - ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع المدني. 5 - الإتصال بالمنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية وتوثيق العلاقات معها والإستفادة من خبرات المنظمات الأخرى ذات العلاقة. 6 - إصدار نشرة أو صحيفة خاصة بالجمعية. 7 - إقامة الدورات التطويرية وورش العمل (دورات تدريبية صيفية). 8 - دمج النساء في الحياة الإجتماعية والعملية. 9 - المساهمة في تنشيط الأعمال الإجتماعية التطوعية. 10 - المساهمة والمشاركة في المشاريع الخيرية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية (لتطوير القرية) بحسب الإمكانيات المتاحة. 11 - حث الحكومة ومتابعتها لتقديم الدعم المادي المعنوي للمشاريع الخيرية والإجتماعية التي تتبناها الجمعية. 12 - ليس للجمعية أية أهداف حزبية أو سياسية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد محمد السيد نعمان علي الدواس محمد خالد مريم خالد براء محمود السيد محمود محمود سعاده د. محمود عبد السلام سعاده عزت علي السيد يمنى مصطفى سعاده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمود عبد السلام سعاده.