All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1995 09/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «النهضة والتنمية - كفربنين» مركزها: كفربنين - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1995
Date
09/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5041-5043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1995 تاريخ 09/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «النهضة والتنمية - كفربنين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5873 تاريخ 28/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «النهضة والتنمية - كفربنين» مركزها: كفربنين - الطريق العام - قضاء المنية الضنية. غايتها: - تهدف الجمعية لتحقيق المساهمة والمشاركة في تطوير وتنمية قرية كفربنين من النواحي الإقتصادية والإجتماعية وتقديم العون الخيري وتوفير الرعاية والخدمات الإجتماعية المختلفة للمحتاجين من أبناء القرية بكلّ فئاتها والذين يستحقون المساعدة والعون في حدود الإمكانيات المتاحة وبما يتفق والبرامح التي تقرها الهيئة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ونوضح أهم الاهداف في النقاط التالية: 1 - تقديم العون المادي للمحتاجين من اليتامى والقصّر والأرامل والمعوزين الذين لا عائل لهم وغيرهم من ذوي الحاجة سواء أكان ذلك بصفة دورية أم مستمرة أم إستثنائية، وذلك في حالة المرض المفاجئ أو العضال أو فقدان المعيل أو التعرض للكوارث الطبيعية أو الحوادث وغيرها من الحالات المشابهة وفق الإمكانيات المتاحة للجمعية. 2 - تقديم الرعاية الإجتماعية للشباب وتشجيع البارزين منهم في حدود الإمكانيات المتاحة والعمل على مساعدة الطلبة وتشجيعهم على الدراسة وطلب العلم والتأهيل ومكافحة الأمية والتخلف الإجتماعي بجميع الوسائل المتاحة وترسيخ مضامين التربية الوطنية في نفوسهم. 3 - تعزيز روح المسؤولية الإجتماعية والنهوض بمستوى الوعي الإجتماعي لدى أبناء مجتمعنا. 4 - ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع المدني. 5 - الإتصال بالمنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية وتوثيق العلاقات معها والإستفادة من خبرات المنظمات الأخرى ذات العلاقة. 6 - إصدار نشرة أو صحيفة خاصة بالجمعية. 7 - إقامة الدورات التطويرية وورش العمل (دورات تدريبية صيفية). 8 - دمج النساء في الحياة الإجتماعية والعملية. 9 - المساهمة في تنشيط الأعمال الإجتماعية التطوعية. 10 - المساهمة والمشاركة في المشاريع الخيرية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية (لتطوير القرية) بحسب الإمكانيات المتاحة. 11 - حث الحكومة ومتابعتها لتقديم الدعم المادي المعنوي للمشاريع الخيرية والإجتماعية التي تتبناها الجمعية. 12 - ليس للجمعية أية أهداف حزبية أو سياسية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد محمد السيد نعمان علي الدواس محمد خالد مريم خالد براء محمود السيد محمود محمود سعاده د. محمود عبد السلام سعاده عزت علي السيد يمنى مصطفى سعاده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمود عبد السلام سعاده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل