All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2029 14/12/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 107/أد تاريخ 21/4/2007 للجمعية المسماة: «معاً لغد أفضل» مركزها: دير ميماس - قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2029
Date
14/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5710-5711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2029 تاريخ 14/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 107/أد تاريخ 21/4/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «معاً لغد أفضل» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12199 تاريخ 19/9/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «معاً لغد أفضل» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 107/أد تاريخ 21/4/2007 وأصبح على النحو التالي: مركزها: حارة حريك - العقار رقم 1020 - القسم رقم 23 - ملك حيدر حيدر - بلوك A - قضاء بعبدا. بدلا من: دير ميماس - جسر الخردلة - منطقة دمياط - منتزه العمر الطويل - ملك حيدر حيدر - قضاء مرجيعون.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل