All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2001 10/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «عائلة القديسة ريتا - بيت الفقير» مركزها: عجلتون - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2001
Date
10/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2001 تاريخ 10/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عائلة القديسة ريتا - بيت الفقير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19140 تاريخ 2/12/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «عائلة القديسة ريتا - بيت الفقير» مركزها: عجلتون - مستشفى السان جورج - بناية القديسة ريتا - ملك ناجي سعد صفير وشربل طانيوس حرفوش - الطابق الأرضي - قضاء كسروان. غايتها: أ - إرساء روح التفاهم والوفاق والمحبة بين أعضاء الجمعية والعائلات في المجتمع. ب - تقديم مختلف أنواع المساعدات إلى الفقراء والمحتاجين والمرضى والمهمشين والمنسيين. ج - إقامة ورعاية نشاطات ثقافية وفنية، إجتماعية خيرية، وروحية. د - إقامة وإنشاء مراكز تهتم بشؤون الأيتام والمهمشين والمرضى والعجزة والمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة. ه - إنشاء مراكز ومستوصفات طبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ناجي سعد صفير جورجات ايليا ناصر شربل طانيوس حرفوش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناجي سعد صفير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل