All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2031 14/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل سعيد الخيرية» مركزها: صليما - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2031
Date
14/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5713-5714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2031 تاريخ 14/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل سعيد الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20541 تاريخ 24/11/2010 والإستدعاء المسجل برقم 20541 تاريخ 14/5/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل سعيد الخيرية» مركزها: صليما - العقار رقم 10 - ملك جميل رشيد سعيد - قضاء بعبدا. غايتها: - تجاوباً مع رغبة وإرادة أبناء عائلة سعيد الهادفة إلى تنمية وتعزيز الروابط الأهلية والإجتماعية، وتمتين أواصر الألفة وتوظيفها في جو من التفاهم والتعاضد، والعمل على إزكاء النشاطات الأدبية والعلمية والثقافية والسعي لتأمين مناخات إيجابية لتبادل المعلومات والخبرات البناءة، والتعاون في شتى المجالات الفكرية والإبداعية والحرفية والمهنية كما والعمل المستمر في إحقاق الخير العام، كلّ ذلك شكل الحافز الضروري لإنبثاق فكرة إنشاء الرابطة فكان هذا التأسيس لأجل تحقيق الأهداف المبتغاة وهي التالية: 1 - خيرية. 2 - إجتماعية. 3 - ثقافية وفنية. 4 - إنمائية. 5 - صحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عزت سليمان سعيد - رفاعا مسعود سعيد - سعيد حسين سعيد - وفيق سليم سعيد - حليم جميل سعيد - سليم ابراهيم سعيد - رياض سليم سعيد - صلاح امين سعيد - جميل رشيد سعيد - محمود كريم سعيد - بديع سليم حمود سعيد - قاسم محمد مرعي - حكمت توفيق سعيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي سليم ابراهيم سعيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل