All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2002 10/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية عكار الصحية الإجتماعية الخيرية» مركزها: عكار العتيقة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2002
Date
10/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5043-5044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2002 تاريخ 10/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عكار الصحية الإجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10289 تاريخ 17/6/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية عكار الصحية الإجتماعية الخيرية» مركزها: عكار العتيقة - الشارع العام - ملك كامل الشعار -قضاء عكار. غايتها: 1 - النهوض بالثقافة والتنشئة التربوية عن طريق إنشاء المدارس ورياض الأطفال والمكتبات العامة والبعثات الثقافية ومراكز التعليم الخصوصي. 2 - الإهتمام بالشؤون الإجتماعية والصحية وذلك بمساعدة الأيتام والفقراء والمحتاجين والعناية بالأرامل مادياً ومعنوياً ومساعدة المرضى وأصحاب الحاجات الصحية والمعوقين وذلك عبر إنشاء مراكز متخصصة لهذه الغاية. 3 - نشر المحبة والأخوة والعمل على نشر الوعي الوطني عبر المساهمة في الإحتفالات الوطنية والدينية وإحياء التراث الشعبي لزيادة أواصر التعلق بتاريخ الأجداد. 4 - إنشاء الحدائق الخاصة برياض الأطفال وإجراء الندوات والدورات وإصدار النشرات والمساهمة في كلّ النشاطات التي تتعلق بذلك. 5 - القيام بإعداد الدراسات والإحصاءات المتعلقة بالعمل الإجتماعي وإصدار النشرات والكتب التي توضح ذلك. 6 - النهوض بمؤسسات المجتمع الأهلي - بلديات، جميعات، مؤسسات الرعاية الإجتماعية وذلك بتدريب الكوادر القيادية فيها. 7 - رفع شأن المرأة إجتماعياً، ثقافياً وإقتصادياً. 8 - القيام بالتدريب المهني والتقني وإنماء المناطق القروية عن طريق إنشاء معاهد ومدارس مهنية. 9 - نشر التوعية الصحية ومساعدة الفقراء والمساكين المحتاجين وتمكينهم من العلاج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد محمد وهبي رنده كامل الشعار بسام كامل الشعار وليد عبد الواحد عبد الكريم جوزفين رامز الخوري مايا احمد موسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام كامل الشعار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل