All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2044 15/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «هيئة الإعانة والتنمية» مركزها: بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2044
Date
15/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5715-5716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2044 تاريخ 15/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة الإعانة والتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9618 تاريخ 1/6/2011 والإستدعاء المسجل برقم 9618 تاريخ 5/12/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هيئة الإعانة والتنمية» مركزها: بنت جبيل - منطقة الوادي - حي الدورة - ملك عبد اللطيف بزي. غايتها: - إن الجمعية هذه هي جمعية خيرية ولا تتوخى الربح وتهدف إلى: 1 - جمع وتوزيع المساعدات المالية والعينية الدورية والآنية للفقراء والأيتام والمحتاجين والمساكين والطلاب والمرضى من مختلف الجهات منفردة أو بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية العاملة في هذا الإطار والتي لا تتعارض ضد أهدافها مع أهداف الجمعية. 2 - العمل الدؤوب والجاد للإهتمام بالنشئ الجديد عن طريق تثقيفه وتوجيهه توجيهاً صحيحاً عبر القيام بالدورات العلمية والطبية والإجتماعية والثقافية والإنمائية وتأهيل المعوقين وتأمين الرعية لهم. 3 - العمل على نشر الثقافة والتوعية الإجتماعية وإنماء روح التعاون وتجنيد الطاقات للاهداف الخيرية والاجتماعية والتربوية والصحية وتحقيق كافة الخدمات التي تنشدها الجمعية بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات ضمن حدود القانون. 4 - إنشاء مدارس تربوية لمختلف المراحل الإبتدائية والتكميلية والثانوية والاكاديمية والمهنية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني والمراكز الصحية، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكلّ منها. 5 - تجميل المناطق الفقيرة والمحافظة على نظافة شوارعها ومنازلها والحفاظ على تراثها وإبراز معالم الحضارة فيها والإعتناء بتنميتها. 6 - التعاون وتنسيق النشاطات وإقامة المشاريع المشتركة مع الجمعيات والوكالات الدولية والهيئات الوطنية والأجنبية والمؤسسات الرسمية والخاصة، والتي لا تتعارض أهدافها مع أهداف الجمعية. 7 - العمل الدؤوب داخل المجتمع في لبنان لتحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي وإنشاء المشاريع المستدامة وتعزيز دخل الفرد. 8 - المحافظة على البيئة والمساعدة على إنشاء واحات خضراء وكلّ ما يساعد على النمو الزراعي وتقدمه ودعم المزارعين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - علي محمد علي موسى - خضر نمر علويه - ماجد سلامه ابراهيم - مصطفى عبد الحسين علويه - فؤاد عبد حيدر ابراهيم - محمد عبد اللطيف سعد - حسين علي علويه - رضا عبداللّه مكي - ثابت علي مهنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خضر نمر علويه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل