المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هيئة الإعانة والتنمية» مركزها: بنت جبيل - منطقة الوادي - حي الدورة - ملك عبد اللطيف بزي. غايتها: - إن الجمعية هذه هي جمعية خيرية ولا تتوخى الربح وتهدف إلى: 1 - جمع وتوزيع المساعدات المالية والعينية الدورية والآنية للفقراء والأيتام والمحتاجين والمساكين والطلاب والمرضى من مختلف الجهات منفردة أو بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية العاملة في هذا الإطار والتي لا تتعارض ضد أهدافها مع أهداف الجمعية. 2 - العمل الدؤوب والجاد للإهتمام بالنشئ الجديد عن طريق تثقيفه وتوجيهه توجيهاً صحيحاً عبر القيام بالدورات العلمية والطبية والإجتماعية والثقافية والإنمائية وتأهيل المعوقين وتأمين الرعية لهم. 3 - العمل على نشر الثقافة والتوعية الإجتماعية وإنماء روح التعاون وتجنيد الطاقات للاهداف الخيرية والاجتماعية والتربوية والصحية وتحقيق كافة الخدمات التي تنشدها الجمعية بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات ضمن حدود القانون. 4 - إنشاء مدارس تربوية لمختلف المراحل الإبتدائية والتكميلية والثانوية والاكاديمية والمهنية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني والمراكز الصحية، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكلّ منها. 5 - تجميل المناطق الفقيرة والمحافظة على نظافة شوارعها ومنازلها والحفاظ على تراثها وإبراز معالم الحضارة فيها والإعتناء بتنميتها. 6 - التعاون وتنسيق النشاطات وإقامة المشاريع المشتركة مع الجمعيات والوكالات الدولية والهيئات الوطنية والأجنبية والمؤسسات الرسمية والخاصة، والتي لا تتعارض أهدافها مع أهداف الجمعية. 7 - العمل الدؤوب داخل المجتمع في لبنان لتحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي وإنشاء المشاريع المستدامة وتعزيز دخل الفرد. 8 - المحافظة على البيئة والمساعدة على إنشاء واحات خضراء وكلّ ما يساعد على النمو الزراعي وتقدمه ودعم المزارعين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - علي محمد علي موسى - خضر نمر علويه - ماجد سلامه ابراهيم - مصطفى عبد الحسين علويه - فؤاد عبد حيدر ابراهيم - محمد عبد اللطيف سعد - حسين علي علويه - رضا عبداللّه مكي - ثابت علي مهنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خضر نمر علويه.