ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب والتطوير DELTA» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25867 تاريخ 10/11/2006،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب والتطوير DELTA» مركزها: عاليه - الشارع العام - بناية الغضبان - الطابق الأول. غايتها: 1 - دراسة ورعاية وتنفيذ المشاريع الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة على مختلف الصعد التربوية والإجتماعية والإقتصادية والبيئية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 2 - تعميق التفاعل والتنسيق والحوار والتعاون مع كافة الهيئات الرسمية والأهلية بغية استنهاض كل أشكال الوعي بالشأن التنموي على كافة الصعد. 3 - دارسة وتنفيذ المشاريع الهادفة إلى تطوير القدرات وخاصة في مجال المعلوماتية الإدارية وتكنولوجيا المعلومات لدى الأفراد والمؤسسات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رأفت لطيف حاطوم - اوسامه رؤوف عبد الباقي - الخضر ابراهيم الغضبان - طارق زياد ملاعب - هاني منصور بو غانم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الخضر ابراهيم الغضبان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الأول 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل