All legislation

قرار Decision No. 1845 28/11/2011

الترخيص لجامعة الروح القدس - الكسليك بمباشرة التدريس في برامج ماستر علوم في الهندسة وبرنامج بكالوريوس في إدارة الاعمال الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
1845
Date
28/11/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1845 تاريخ 28/11/2011
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص لكلية الزراعة في جامعة الروح القدس الكسليك)،

بناء على المرسوم رقم 3598 تاريخ 17/3/2010 (الترخيص لكلية الهندسة في جامعة الروح القدس الكسليك)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2011 تاريخ 11/11/2011، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة الروح القدس - الكسليك بمباشرة التدريس في الماستر علوم في الهندسة في كلية الهندسة في الاختصاصات التالية:

- هندسة ميكانيك، هندسة كهرباء والكترونيك، الهندسة الكيميائية، الهندسة البيوطبية، وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2011/2012 .

المادة 2

يرخص لجامعة الروح القدس - الكسليك بمباشرة التدريس في إدارة الأعمال الزراعية بمستوى البكالوريوس.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/11/2011 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب