المادة 1
يرخص لجامعة الروح القدس - الكسليك بمباشرة التدريس في الماستر علوم في الهندسة في كلية الهندسة في الاختصاصات التالية:
- هندسة ميكانيك، هندسة كهرباء والكترونيك، الهندسة الكيميائية، الهندسة البيوطبية، وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2011/2012 .
قرار Decision No. 1845 28/11/2011
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص لكلية الزراعة في جامعة الروح القدس الكسليك)،
بناء على المرسوم رقم 3598 تاريخ 17/3/2010 (الترخيص لكلية الهندسة في جامعة الروح القدس الكسليك)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2011 تاريخ 11/11/2011، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
يرخص لجامعة الروح القدس - الكسليك بمباشرة التدريس في الماستر علوم في الهندسة في كلية الهندسة في الاختصاصات التالية:
- هندسة ميكانيك، هندسة كهرباء والكترونيك، الهندسة الكيميائية، الهندسة البيوطبية، وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2011/2012 .
يرخص لجامعة الروح القدس - الكسليك بمباشرة التدريس في إدارة الأعمال الزراعية بمستوى البكالوريوس.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/11/2011 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب