All legislation

تعليمات Instructions No. 1406 12/12/2011

المساواة بين الرجل والمرأة من استفادة الولد الوريث من التنزيل الإضافي عند احتساب رسوم الانتقال المتوجبة على الوريث

Type
تعليمات · Instructions
Number
1406
Date
12/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 1406 تاريخ 12/12/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لذلك، تستفيد الوارثة من التنزيل الإضافي عن الزوج بالنسبة للواقعات الحاصلة اعتباراً من تاريخ 3/9/2011 (تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).

12 كانون الأول 2011 مدير الواردات لؤي الحاج شحادة