المادة 1
لذلك، تستفيد الوارثة من التنزيل الإضافي عن الزوج بالنسبة للواقعات الحاصلة اعتباراً من تاريخ 3/9/2011 (تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).
تعليمات Instructions No. 1406 12/12/2011
لذلك، تستفيد الوارثة من التنزيل الإضافي عن الزوج بالنسبة للواقعات الحاصلة اعتباراً من تاريخ 3/9/2011 (تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).
12 كانون الأول 2011 مدير الواردات لؤي الحاج شحادة