All legislation

قرار Decision No. 1846 28/11/2011

الترخيص لجامعة الكفاءات بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في التصميم الداخلي (Interior Design)

Type
قرار · Decision
Number
1846
Date
28/11/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5046-5047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1846 تاريخ 28/11/2011
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 1769 تاريخ 23/4/2009 (الترخيص لكلية الفنون والإعلام في جامعة الكفاءات)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2011 تاريخ 11/11/2011، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة الكفاءات بمباشرة التدريس في البكالوريوس في التصميم الداخلي وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/11/2011 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب