المادة 1
يرخص لجامعة الكفاءات بمباشرة التدريس في البكالوريوس في التصميم الداخلي وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 .
قرار Decision No. 1846 28/11/2011
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 1769 تاريخ 23/4/2009 (الترخيص لكلية الفنون والإعلام في جامعة الكفاءات)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2011 تاريخ 11/11/2011، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
يرخص لجامعة الكفاءات بمباشرة التدريس في البكالوريوس في التصميم الداخلي وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/11/2011 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب